الصيمري
212
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب احياء الموات مسألة - 1 - قال الشيخ : الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة . وقال أبو حنيفة : أنها يملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك . وقال الشافعي : يملك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام لأنها من جملة الأنفال ، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب . مسألة - 2 - قال الشيخ : الأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة . وقال الشافعي : من أحياها من المسلمين والمشركين ملكها . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : الأرضون الموات للإمام خاصة ، لا يملكها أحد بالاحياء إلا بإذن الإمام . وقال الشافعي : من أحياها ملكها ، أذن الإمام أو لم يأذن . وقال أبو حنيفة